الحر العاملي

225

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ وغيره ( 4 ) على من لم يضر الصوم به لما سبق ( 5 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 6 ) 23 - باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء ( 13277 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق ( 1 ) تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ( 2 ) ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة ( 4 ) .

--> ( 4 ) راجع الوافي 2 : 45 كتاب الصوم ، والمعتبر : 318 . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . ( 6 ) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 86 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم . ( 2 ) في نسخة : من أول النهار ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 294 / 895 . ( 4 ) الفقيه 2 : 48 / 208 .